سليمان بن الأشعث السجستاني

385

سنن أبي داود

عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ، ميراثها لزوجها وولدها ) . 4576 حدثنا وهب بن بيان وابن السرح ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع . 4577 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، في هذه القصة ، قال : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها . 4578 حدثنا عباس بن عبد العظيم ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا يوسف بن صهيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل في ولدها خمسمائة شاة ، ونهى يومئذ عن الحذف ، قال أبو داود : كذا الحديث ( خمسمائة شاة ) والصواب مائة شاة . قال أبو داود : هكذا قال عباس ، وهو وهم . 4579 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، ثنا عيسى ، عن محمد يعنى ابن عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس أو بغل ، قال أبو داود ك روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله بن محمد بن عمرو لم يذكرا ( أو فرس أو بغل ) . 4580 حدثنا محمد بن سنان العوقي ثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم وجابر عن الشعبي ، قال : الغرة خمسمائة درهم ، قال أبو داود : قال ربيعة : الغرة خمسون دينارا .

--> 4578 - حذفه : رماه بالعصى أو بالحجر .