سليمان بن الأشعث السجستاني

364

سنن أبي داود

34 - كتاب الديات [ 32 بابا : 102 حديثا ] ( 1 ) باب النفس بالنفس 4494 حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا عبيد الله يعنى ابن موسى عن علي بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودى بمائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقلته ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتوه ، فنزلت : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط النفس بالنفس ، ثم نزلت : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) قال أبو داود : قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام . ( 2 ) باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه 4495 - حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبيد الله يعنى ابن إياد ثنا إياد ، عن أبي رمثة ، قال : انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي : ( ابنك هذا ) ؟ قال : أي ورب الكعبة ، قال : ( حقا ) ؟ قال : أشهد به ، قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبى ، ومن حلف أبى على ، ثم قال : ( أما إنه لا يجنى عليك ولا تجني عليه ) وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .

--> 3494 - الوسق : ستون صاعا . ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) سورة المائدة من الآية ( 42 ) . ( أفحكم الجاهلية يبغون ) سورة المائدة من الآية ( 50 ) . 4495 - ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) سورة الأنعام من الآية ( 164 ) وسورة الاسراء من الآية ( 15 ) وسورة فاطر من الآية ( 18 ) .