سليمان بن الأشعث السجستاني
362
سنن أبي داود
عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن أزهر ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتى بشارب ، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم : فمنهم من ضربه بالسوط ، ومنهم من ضربه بعصا ، ومنهم من ضربه بنعله ، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ، فلما كان أبو بكر أتى بشارب ، فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه ، فحزروه أربعين ، فضرب أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة ، قال : هم عندك فسلهم ، وعنده المهاجرون الأولون ، فسألهم ، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين ، قال : وقال على : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية ، قال أبو داود : أدخل عقيل ابن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه . ( 38 ) باب في إقامة الحد في المسجد 4490 حدثنا هشام بن عمار ، ثنا صدقة يعنى ابن خالد ثنا الشعيثي ، عن زفر ابن وثيمة ، عن حكيم بن حزام ، أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستفاد في المسجد ، وأن تنشد فيه الاشعار ، وأن تقام فيه الحدود . ( 39 ) باب في التعزير 4491 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل ) . 4492 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ، أن بكير بن الأشج حدثه ، عن سليمان بن يسار ، قال : حدثني عبد الرحمن بن جابر ، أن أباه حدثه ، أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكر معناه .
--> 4491 - وفيه أن التعزير لا يزيد على عشر جلدات .