سليمان بن الأشعث السجستاني
354
سنن أبي داود
فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله . ( 200 ) باب في الرجل يزني بجارية امرأته 4458 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له ، فجلده مائة ، قال قتادة : كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذا . 4459 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته ، قال : ( إن كانت أحلتها له جلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته ) . 4460 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها ، فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود : روى يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه ، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة . 4461 حدثنا علي بن حسين الدرهمي ، ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، إلا أنه قال : وإن كانت طاوعته فهي حرة ومثلها من ماله لسيدتها . ( 29 ) باب فيمن عمل عمل قوم لوط 4462 حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن
--> 4458 - إذ لا يجوز الوطئ بغير نكاح الا في ملك اليمين ملكا كاملا لا نقض فيه ولا شرط ولا استثناء . 4462 - وهو الراجح عندنا اتباعا للحديث وما فعله الصحابة تركوه من أثر بأن أحرقوا ورجموا قياسا على ما جاء في القرآن الكريم من عقوبته تعالى لقوم لوط . وبه قال مالك وإسحاق بن راهويه وآخرين .