سليمان بن الأشعث السجستاني

341

سنن أبي داود

يكون البيت فيه بالوصيف ) يعنى القبر ، قلت : الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله ، قال : ( عليك بالصبر ) أو قال : ( تصبر ) قال أبو داود : قال حماد بن أبي سليمان : يقطع النباش ، لأنه دخل على الميت بيته . ( 20 ) باب في السارق يسرق مرارا 4410 حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، ثنا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جئ بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال : ( اقطعوه ) قال : فقطع ، ثم جئ به الثانية فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ( اقطعوه ) قال : فقطع ، ثم جئ به الثالثة فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ( اقطعوه ) ثم أتى به الرابعة فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ( اقطعوه ) فأتى به الخامسة فقال : ( اقتلوه ) قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . ( 21 ) باب في تعليق يد السارق في عنقه 4411 حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عمر بن علي ، ثنا الحجاج ، عن مكحول ، عن عبد الرحمن بن محيريز ، قال : سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو ؟ قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه . ( 22 ) باب بيع المملوك إذا سرق 4412 حدثنا موسى يعنى ابن إسماعيل ثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ) .

--> 4412 - النش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما والمقصود ولو بثمن بخس وهذا ان سرق من مال سيده فإن سرق من مال غيره استحق القطع .