سليمان بن الأشعث السجستاني

338

سنن أبي داود

( 15 ) باب في القطع في العارية إذا جحدت 4395 حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ، المعنى قالا : ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال مخلد : عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها ، قال أبو داود : رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد ، زاد فيه : وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال : ( هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ) ثلاث مرات ، وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم ، ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه : فشهد عليها . 4396 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو صالح ، عن الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت : استعارت امرأة ، تعنى حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي ، فباعته ، فأخذت ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يدها ، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال . 4397 حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب ، زاد : فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها . ( 16 ) باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 4398 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) .

--> 4398 - لان عمل العقل رقابته على الأعمال والتصرفات متوقفة في الحالات الثلاث . فالنائم لا يعي ما يفعل ، والمجنون لا يعقل والصغير لم يصل إلى حد تقدير العواقب . أما السكير فيحاسب بفعله لأنه أذهب قدرته على التفكير بإرادته .