سليمان بن الأشعث السجستاني

250

سنن أبي داود

26 - كتاب الحمام [ ثلاثة أبواب : 11 حديثا ] ( 1 ) [ باب النهى عن دخول الحمام ] 4009 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن عبد الله بن شداد ، عن أبي عذرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر . 4010 حدثنا محمد بن قدامة ، ثنا جرير ، ح وثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد ابن جعفر ، ثنا شعبة ، جميعا عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال ابن المثنى : عن أبي المليح ، قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ) قال أبو داود : هذا حديث جرير وهو أتم ، ولم يذكر جرير أبا المليح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 4011 حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ) . ( 2 ) باب النهى عن التعري 4012 حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل ، ثنا زهير ، عن عبد الملك بن أبي

--> 4009 - ليس لهذا الباب رقم في الأصل ولا عنوان وقد أضفناه للضرورة . والترخيص للرجال في الميازر أي مستوري العورة فلا يفضي الرجل إلى الرجل الا مستور العورة . 4010 - وفيه التشديد في منع المرأة من التعري في غير بيتها وهذا يشمل بالتالي الحمامات . 4011 - فيه جواز دخول النساء إلى الحمامات عند الضرورة القصوى أي في حالة المرض واستعمال الحمام كوسيلة للعلاج .