سليمان بن الأشعث السجستاني
234
سنن أبي داود
24 - كتاب العتق [ 15 بابا : 43 حديثا ] ( 1 ) باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت 3926 حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش ، حدثني سليمان بن سليم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) . 3927 حدثنا محمد بن المثنى ، حدثني عبد الصمد ، ثنا همام ، ثنا عباس الجرير ى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ) قال أبو داود : ليس هو عباس الجريري ، قالوا : هو وهم ، ولكنه هو شيخ آخر . 3928 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان مكاتب أم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة تقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه ) . ( 2 ) باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة 3929 حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد ، قالا : ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في
--> 3926 - المكاتب : هو العبد يعقد اتفاقا مكتوبا مع سيده على مبلغ يؤديه إليه أقساطا فإذا أكمل أداء الأقساط امتلك حريته . 3927 - أي هو عبد ما بقي عليه من مكاتبته شئ وحكمه حكم العبد في ميراثه ، وإنما هو عبد لأنه إن عجز عن أداء مكاتبته فهو بالتالي أعجز عن كسب صاشه عندما يتحرر ولذا يبقى في عهدة سيده ويكون هو المسؤول عن طعامه وكسائه . 3928 - لان حاله صار حال الحر ما دام يملك سداد ثمن حريته . 3929 - أي ما كان من شرط مخالف للشرع فالشرط باطل والبيع جائز أما إن كان الشرط مطابقا للشرع فالشرط قائم والبيع قائم .