سليمان بن الأشعث السجستاني

188

سنن أبي داود

يذكر المزفت ، قال أبو داود : أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي . 3693 حدثنا وهب بن بقية ، عن نوح بن قيس ، ثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس : ( أنهاكم عن النقير ، والمقير ، والحنتم ، والدباء ، والمزادة المجبوبة ، ولكن أشرب في سقائك وأوكه ) . 3694 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان ، ثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب ، عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس ، قالوا : فيم نشرب يا نبي الله ؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها ) . 3695 حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن عوف ، عن أبي القموص زيد بن علي ، حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان ، فقال : ( لا تشربوا في نقير ، ولا مزفت ، ولا دباء ، ولا حنتم ، واشربوا في الجلد الموكأ عليه ، فان اشتد فاكسروه بالماء ، فإن أعياكم فأهريقوه ) . 3695 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن علي بن بذيمة ، حدثني قيس بن حبتر النهشلي ، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله فيم نشرب ؟ قال : ( لا تشربوا في الدباء ، ولا في المزفت ، ولا في النقير ، وانتبذوا في الأسقية ) قالوا : يا رسول الله ، فإن اشتد في الأسقية ؟ قال : ( فصبوا عليه الماء ) قالوا : يا رسول الله ، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة : ( أهريقوه ) ثم قال : ( إن الله حرم على ، أو حرم ، الخمر ، والميسر ، والكوبة ) قال : ( وكل مسكر حرام ) قال سفيان : فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة ، قال : الطبل . 3697 حدثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد ، ثنا إسماعيل بن سميع ، ثنا مالك بن عمير ، عن علي عليه السلام ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة . 3698 حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن

--> 3698 - وإنما الإباحة هنا لثبوت تحريم الخمر في النفوس بعد مرور الوقت وزوال تأثير هذه الأوعية من قلوبهم .