سليمان بن الأشعث السجستاني
185
سنن أبي داود
3681 حدثنا قتيبة ، ثنا إسماعيل يعنى ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . 3682 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، فقال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) قال أبو داود : قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي : حدثكم محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري بهذا الحديث ، بإسناده ، زاد : والبتع نبيذ العسل ، كان أهل اليمن يشربونه ، قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا إله إلا الله ما كان أثبته ، ما كان فيهم مثله ، يعنى في أهل حمص ، يعنى الجرجسي . 3683 حدثنا هناد بن السرى ثنا عبدة ، عن محمد يعنى ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن ديلم الحميري ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا ، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ، قال : ( هل يسكر ) ؟ قلت : نعم ، قال : ( فاجتنبوه ) قال : قلت : فإن الناس غير تاركيه ، قال : ( فإن لم يتركوه فقاتلوهم ) . 3684 حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن عاصم بن كليب ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل ، فقال : ( ذاك البتع ) قلت : وينتبذ من الشعير والذرة ، فقال : ( ذاك المزر ) ثم قال : ( أخبر قومك أن كل مسكر حرام ) . 3685 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد
--> 3681 - أي لا عبرة بقلة أو ضعف تأثير بعض المشروبات فإن كان كثيرها يسكر فقليلها حرام . 3685 - الكوبة : قيل هي النرد والشطرنج وقيل هو الطبل الصغير المخصر ( الطبلة ) وأطلقه مجمع دار العلوم مقابل الدف المعروف بالدربكة وقيل هو البربط أيضا . الغبيراء : نوع من الخمر يصنع من تخمير نبتة تعرف بهذا الاسم وهو الأرجح عندنا لأن هذه النبتة معروفة إلى يومنا وعلى كل حال فإن اختلفت الأقوال في مادة إعدادها فالاتفاق على أنها نوع من الخمر .