سليمان بن الأشعث السجستاني

165

سنن أبي داود

عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم ، قال أبو داود : الغمر الحنة والشحناء ، والقانع : الأجير التابع مثل الأجير الخاص . 3601 حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي ، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي ، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ) . ( 17 ) باب شهادة البدوي على أهل الأمصار 3602 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) . ( 18 ) باب الشهادة في الرضاع 3603 حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي ملكية ، حدثني عقبة بن الحارث ، وحدثنيه صاحب لي عنه ، وأنا لحديث صاحبي أحفظ ، قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض عنى ، فقلت : يا رسول الله إنها لكاذبة ، قال : ( وما يدريك وقد قالت ما قالت ؟ دعها عنك ) . 3604 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ، ثنا الحارث بن عمير البصري ، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل بن علية ، كلاهما عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث ، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ ، فذكر معناه قال أبو داود : نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير

--> 3603 - أرضعتنا جميعا أي أرضعته وأرضعت امرأته . دعها عنك : دع امرأتك لوجود الشبهة في كونها أخته من الرضاع .