سليمان بن الأشعث السجستاني

162

سنن أبي داود

عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، أنه كتب إلى ابنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضى الحكم بين اثنين وهو غضبان ) . ( 10 ) باب الحكم بين أهل الذمة 3590 حدثنا أحمد بن محمد المروزي ، حدثني علي بن حسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فنسخت قال : ( فاحكم بينهم بما أنزل الله ) . 3591 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ( فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ( وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط ) الآية ، قال : كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بنى النضير أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . ( 11 ) باب اجتهاد الرأي في القضاء 3592 حدثنا حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة ، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال : ( كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ) ؟ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : ( فإن لم تجد في كتاب الله ) ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ) ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : ( الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى من رسول الله ) . 3593 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثني أبو عون ، عن الحرث بن

--> 3590 - ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ) سورة المائدة من الآية ( 42 ) . ( فاحكم بينهم بما أنزل الله ) سورة المائدة من الآية ( 47 ) . 3591 - سورة المائدة وفى الموضعين من الآية ( 42 ) . 3592 - ولا آلو : ولا آلو جهدا عن محاولة إحقاق الحق .