سليمان بن الأشعث السجستاني
148
سنن أبي داود
3521 حدثنا سليمان بن داود ، ثنا عبد الله يعنى ابن وهب أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر معنى حديث مالك ، زاد : ( وإن [ كان قد ] قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها ) . 3522 حدثنا محمد بن عوف الطائي ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبايري ثنا إسماعيل يعنى ابن عياش عن الزبيدي ، قال أبو داود : وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، قال : ( فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه ، أقتضي منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء ) قال أبو داود : حديث مالك أصلح . 3523 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو داود هو الطيالسي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر ، عن عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . ( 41 ) باب فيمن أحيا حسيرا 3524 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ح وثنا موسى ، ثنا أبان ، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن الشعبي ، وقال عن أبان : إن عامرا الشعبي حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له ) قال في حديث أبان : قال عبيد الله : فقلت : عمن ؟ قال : عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود : وهذا حديث حماد ، وهو أبين وأتم . 3525 حدثنا محمد بن عبيد ، عن حماد يعنى ابن زيد عن خالد الحذاء ، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه
--> 3524 - لأنه لو لم يأخذها لتركت حتى ماتت وهذا كاحياء الأرض الموات أو كمن وجد دابة في أرض مهلكة لو تركها لماتت جوعا أو أكلها السبع .