سليمان بن الأشعث السجستاني
136
سنن أبي داود
3457 حدثنا مسدد ، ثنا حماد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضئ ، قال : غزونا غزوة لنا ، فنزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا فرسا بغلام ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما ، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم ، فأتى الرجل وأخذه بالبيع ، فأبى الرجل ان يدفعه إليه ، فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر ، فقالا له هذه القصة ، فقال : أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) قال هشام بن حسان : حدث جميل أنه قال : ما أراكما افترقتما . 3458 حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ، قال : مروان الفزاري أخبرنا ، عن يحيى بن أيوب ، قال : كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره ، قال : ثم يقول : خيرني ، ويقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : ( لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ) . 3459 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما ) قال أبو داود : وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد ، وأما همام فقال : ( حتى يتفرقا أو يختارا ) ثلاث مرار . ( 18 ) باب في فضل الإقالة 3460 حدثنا يحيى بن معين ، ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أقال مسلما أقاله الله عثرته ) . ( 19 ) باب فيمن باع بيعتين في بيعة 3461 حدثنا أبو بكر بن أبن شيبة ، عن يحيى بن زكريا ، عن محمد بن عمرو :
--> 3459 - كتما وكذبا : في مواصفات السلعة وعيوبها . 3460 - أقاله : قبل منه نقض البيع . 3461 - بيعتين في بيعة : أي أن يقول له نقدا بكذا ونسيئة مؤجلة بكذا أي بأكثر من السعر الأول . له أوكسهما : له أدنى السعرين وأقلهما .