سليمان بن الأشعث السجستاني

113

سنن أبي داود

أبى رافع ، قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكره ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعطه إياه ، فان خيار الناس أحسنهم قضاء ) . 3347 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن مسعر ، عن محارب بن دثار ، قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني . ( 12 ) باب في الصرف 3348 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، عن عمر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) . 3349 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا بشر بن عمر ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها ، والبر بالبر مدى بمدى ، والشعير بالشعير مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى ، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ) قال أبو داود : روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده . 3350 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الخبر يزيد وينقص ، وزاد : قال : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .

--> 3348 - الا هاء وهاء : أي الا يدا بيد . 3349 - نسيئة : بالدين ، أي بالدفع المؤجل .