المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

73

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

التوفيق حلا ، وسلها عن شرح الإسلام سلا ، وسلها عن قلوب المتقين المستبشرين سلا ، لأنهم ينظرون بنور اللّه ، ويقتبسون العلم من ورثة كتاب اللّه ، وخزان علم اللّه ، الذين أمرهم الحكيم سبحانه باتباعهم على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما رويناه بالإسناد الموثوق : « قدموهم ولا تقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم ، ولا تخالفوهم فتضلوا ، ولا تشتموهم فتكفروا » . مسألة [ في أخذ الولاة الأموال بغير إذن الإمام ] قال أرشده اللّه : رأينا ولاة الزيدية يأمرون أخدامهم غير المماليك يجبون الواجبات ممن وجبت عليه ، ويأخذون أثمانها لأنفسهم ، وهم قعود في بيوتهم وعلى مطارحهم ومساندهم ، ( جدهم ) ، قال : الأمر باللسان فقط ويعطون الأخدام من الثمن شيئا يسيرا وشيئا حقيرا ، وربما من غيره إلى آخر كلامه ؟ الجواب عن ذلك : أنه إن سأل هل يجوز للولاة أخذ الأموال بغير إذن الإمام أو إجازته لما يرى أن به يقع نفع الإسلام ، وإنما يأخذونها احتجازا لأنفسهم ونظرا من عند أنفسهم ، فذلك لا يجوز للوالي إن كان زيديا أو شفعويا ، وإذ يجوز لإمام الزيدية تولية من اعتقد صلاحه للولاية من المسلمين كان زيديا أو شفعويا أو حنفيا ، وبهذا سقط ما بنى عليه إلى آخره . وأما قوله : إن اللّه جعل للعمال الثمن فلم ينقصوا ، ولم يأخذوا من لم يعمل ؛ فأمير المؤمنين يقول بأن العمالة بقدر ما يراه الإمام من الثمن فما فوقه أو ما دونه ، وإنما ذكر سبحانه الأجناس بيانا لجواز الوضع للإمام في أي جنس شاء ، وكذلك صاحب المال في زمن العترة لو أعطى واحدا من هذه الأجناس جملة صدقته جاز إلا المؤلفة قلوبهم والعمال عليها ، فهم يختصون بأوقات الأئمة عليهم السلام لما كان الجهاد والولاية العامة في وقت الإمام دون غير وقته .