المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

594

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الصلح الخمس ؛ لأنه من الفيء ، ويجوز للغني والفقير من أهلها ، ولا يعطي الفاسق من هذه الأموال إلا الإمام أو من يقوم مقامه ، ولا يجوز للفاسق أن يأخذ ولا للمعطي أن يعطي إلا الإمام أو من ينوب عنه . وسألت : هل يجوز شيء من الحقوق لمن يخرج عن الثمانية الأصناف ، وهو لا يجاهد بلسان « 1 » ولا مال ، ويكره الشر على المخالفين ذلة لا بغضا ، ويقول : لم يتعبدنا اللّه تعالى بهذا ومعه أشياء جزيلة وغناه ظاهر إلا عند الإمام ؟ الجواب عن ذلك : أن الأمر في هذا المال إلى الإمام وهو متعبّد بنظره في ذلك ، وقد يجوز أن ينظر ما لا ينظر غيره ، فليس لغيره أن يعترض عليه بما يخطر بباله ويحصر الوجوه على ما يظهر له . وأما من يكره الشر على المخالفين فذلك معصية ؛ لأنهم يستحقون الإهانة والسبّ والبراءة واللعن ، وسواء فعلنا ذلك أو لم نفعله فهذا حكم . وأما تركه لذلك ذلة ، فنحن نروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن « المؤمن لا يكون بخيلا ولا جبانا » ، ولا يجتمع الجبن والبخل في قلب مؤمن ، فإذا كان غنيا لم يجز له أخذ المال إلا بعد تعريف الإمام ، فإن أمره وأعطاه جاز ذلك ؛ لأنه قد يعلم ما لا يعلمه غيره . وسألت : هل يجوز لمن يتخلّف عن الجهاد مع التمكّن بشيء من الحقوق ، ويجعل عذره أن الإمام قد فسح له ، أو يتعذر بخوف الظلمة أو بضياع المال والعيال أو بالتعليم ؟ وهل يكون له سلامة ، أم كيف ( يكون ) « 2 » حكمه ؟

--> ( 1 ) في ( أ ) : بلسانه . ( 2 ) زيادة في ( ب ) .