المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
55
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
هاشم ، وإنما يكون في العرب ، وذكر المولى ، ولا يذكر موالي بني هاشم بنفي ولا إثبات ، فكيف يدعي الإجماع فيه وهو موضع النزاع ، وقد زوجهم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عقائل العرب بل قريش فضلا عن العرب ، ما أعلم أن أحدا في الصدر الأول منع موالي بني هاشم من النكاح . وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « شيعتنا منا » فحق ذلك ومن تبعنا فهو منا وإنما يريد في الإسلام والدين ، ولا يحتمل غير ذلك . وسألت : عن رجل لم يوص بوصية وأخرج عنه الوارث وصايا : منها ما يتعلق بالمال ، ومنها ما هو متعلق بالبدن ، هل يجزي الميت أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن إخراج الحق عن الميت يلزم الحي إذا علمه فيما يتعلق بالمال . وأما ما يتعلق بالبدن فالولي مخير في ذلك ، فأما الثواب فلا يكون للميت إلا أن يوصي . وسألت : عن رجل أوصى بدية وقال للوصي : يبذر ماله حتى يوفي ، والمال قليل هل الوصي يبذر أو يبع عنه ويخلص الدية ؟ الجواب : أن أهل الدية إن طلبوا التعجيل جاز البيع ، وإن كانت إلى بيت المال لم يكن إلا التبذير . وسألت : عن امرأة أوصت بوصية في حقوق عليها وقالت اصرفها حيث يراه قاضي الإمام والوصي فعرفت غرضها أنها تبذر ، هل تبذر أو يباع أصلها ؟ الجواب : أنها لا تباع لأنها بمنزلة الوقف وأكثر وقوف البلاد بلفظ الوصية .