المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

425

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

وما ترى في هذه العقود الفاسدة مثل : بيع الشيء بأكثر من قيمته ، واللعب بالشطرنج والملاهي ، والزواج بولي من غير شهود ، أو شهود من غير ولي ، وكشف الرّكب ، والحسنية إذا تزوجت من غير كفء ، هل يجب على المسلمين أن ينكروا في ذلك أم لا ؟ وإذا كان مع إنسان امرأة لا تصلي هل يجب عليه يشد عليها أم لا ، وإذا سار المسلم بلدا وبعضهم يظلم بعضا ولم يكن في الزمان إمام هل يجب على المسلم شدة عليهم أم لا ؟ وهل يجوز له أن يحل معهم في دارهم أم لا ؟ وإذا علم المسلم أن والي الإمام أو والي وليه عاص ، ولم يعلم الإمام معصيته هل يجوز لمسلم مشايعته في الجهاد ، والائتمار بأمره ، والانتهاء عن نهيه ، وأن يأخذ من الوالي ما يقوم به ، وأن يتولى شيئا من أمر الرعية من تحت يده أم لا ؟ وهل يجوز لمسلم أن يأخذ من الوالي شيئا من بيت المال إذا كان غنيا وعاد في الجند من هو أكثر من هذا المسلم فقرا وجهادا أم لا ؟ وهل يجوز لمسلم إذا كان في حصن من حصون الإمام أن يقيم وهو يعلم إذا لم يكن في الحصن لم يقيم ؟ الجواب عن هذه المسائل من مولانا عليه السلام : قال : سألت عن دار الكفر إلى كم تنقسم ؟ وهي تنقسم إلى دارين : دار الذمة ، ودار الحرب ؛ فدار الذمة كنجران ، وخيبر قبل إجلاء اليهود عما ذامموا عليه منها وهو القموص ، والسلالم ، وما صاقبها ، فأما السق والطاه ، وناعم ، وما تخللها واتصل بها فأخذت قهرا ، واقتسمها المسلمون بعد خروج سهم اللّه وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الكتيبة على ثمانية عشر سهما ، ودار الذمة يؤخذ منها ما جرى به الصلح ، ودار الحرب تحارب حتى يستولي عليها المسلمون ،