المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
418
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
من دون الاستبراء جائز ، وإن كان البائع امرأة فالعلة معدومة جاز لها البيع من دون الاستبراء ، وأوجبنا الاستبراء على احتراز من وطئ الغير أو استمتاعه ، ولا يجوز التوالي بين وطأين أو استمتاعين في الشرع النبوي ، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إن كانت مما يصلح للوطء في وجوب الاستبراء على المشتري دون البائع إن كان البائع سلم من الوطء والاستمتاع . وأما العلم والجهل فقد قدمنا الكلام فيهما ، واعلموا أيدكم اللّه أنا قد أجبنا وزدنا في الكلام ، ونقصنا واجتهدنا في تصحيح المعنى ، والاحتراز من اختلاله ، وتسمحنا في اللفظ ، والوقت وقت ضيق لمقاومة أعداء اللّه عز وجل وإن طوى السهو شيئا فهذا سببه ، وليحمله الإخوان على أحسن وجوهه ، وقد أشرنا إلى الأدلة ، وصرحنا بالبعض ، وربما أهملنا ما يعلم وضوحه فلا يخلو بأمر الدعاء إلى اللّه سبحانه بالنصر والظفر ، والظهور على الأعداء من خلو الخاطر لظهور كلمة الحق ، وانكسار شوكة الباطل . والسلام عليكم ورحمة اللّه . وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم تم ذلك بحمد اللّه تعالى * * *