المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
415
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
صلاحها ، وما لا يتعلق به كالجدر والبناء وما جانسه ؛ فإذا كان الكلام فيما يتعلق به إصلاحه كان إصلاحه يلزمه ما لم يتراجعا لنقض الإجارة لأن العمل صحيح على رأي مصححه ، وترك المراجعة رضا به أو في حكمه ، وليس لصاحب الأرض أن يلزمه الخروج من الأرض إلا بالمراجعة ، ولا للخبير أن يطلب قيمة الغرس والزرع إلا بالمراجعة أو المراضاة ، وذلك كله كمثل ما قدمنا . التاسع والأربعون [ في المخابرة ] قالوا أيدهم اللّه تعالى : ما ترى إن شرط صاحب الأرض على الخبير أنه يخرجه متى كرهه ، ويدع له ما كان له في الأرض ، وشرط له الخبير ذلك هل يصح أم لا يصح ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن هذا الشرط لا يصح ، ولا يجوز لصاحب الأرض إخراجه وأكل ماله بغير حق ؛ لأن اللّه تعالى يقول : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [ البقرة : 188 ] . الخمسون [ في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ] قالوا أيدهم اللّه : ما ترى في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وكيف صفة الثمر الذي لا يصح بيعه ، وهل يصح فيها شيء من العقود سوى البيع أم لا ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن الثمار معروفة وهو الفواكه على أنواعها ، والتمر والرمان والعنب ، وبدو صلاحها ينعها ، وصلاحها للأكل المعتاد وهو أن يخالف لونها لون النشأة الأولى ، وهو : اسوداد العنب الأسود ،