المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
369
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
الجواب عن ذلك : أن من أغار عليه الظالمون في وقت الإمام وغير وقته جاز له أخذ ما أجلبوا به عليه من كراع وسلاح ، وكان عليه الخمس ، وليس له أخذ ما وراء ذلك تضمينا لعدم الولاية فيصل المبيح الشرعي . مسألة فيمن يكون له نسوة زوجات هل يجوز له أن يعتزلهن في المبيت أصلا ، ومن أراد منهن أرسل لها ليقضي وطره منها ويردها أم لا يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يهجر زوجته ويبيت في غير بيتها على سبيل الأدب والاستصلاح أم لا يجوز له ذلك ؟ الجواب عن ذلك : أنه يجوز له أن يعتزلهن إن أراد التأديب ، ولا يجوز له أن يأمر لواحدة دون سائرهن ؛ لأن ذلك حيف في الحكم وميل منع منه الشرع ، ويجوز له هجر امرأته للاستصلاح ويبيت في غير بيتها . مسألة [ في الإجماع ] في إجماع الأمة والعترة كيف يمكن معرفته مع كثرتها وتباعدها في البلدان ، وقلة النقلة عن العلماء ، وجواز السكوت من بعضهم ، وترك الإنكار خصوصا في مسائل الشرع ؟ الجواب عن ذلك : أن التعبّد علينا بمعرفة حكم الإجماع ، فإن أمكنت معرفته فالحكم ما ذكر في أمر الإجماعين ، وإن تعذر ذلك فلا حكم ولا تعبد علينا وراء ذلك .