المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

364

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الجواب عن ذلك : أن دعواه فيه بعد بيعه لا تصح ، وإنما تقبل دعوى سواه ؛ لأن دعواه تنافي بيعه فلا تصح الدعوى ، ودعوى الورثة صحيحة إذا قامت عليها بينة ، وإنما يدعي في ذلك الوارث لتعلق بعض حقوقه به ، أو المحتسب لأن مصيره للّه ، وتقبل دعواهما على هذه الصورة فاعلم ذلك . مسألة في الأب إذا استشفع شيئا لولده الصغير ، وادعى بعد مدة أنه دفع الثمن من جهته على سبيل العارية هل تقبل دعواه من غير بينة أم لا ؟ وهل يكون حكم ورثة الأب في ذلك حكمه أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن كلام الأب مقبول فيما ذكر في أمر ولده ، وله أن يرجع بقدر ما دفع على الولد ، ويصدق في ذلك من غير بينة لرفع التهمة عنه في باب الولد ، وأما ورثة الأب فلا يقبل قولهم إلا ببينة ويخالف حكمهم حكم الأب . مسألة فيمن طلّق امرأته ثلاثا بلفظ واحد ، أو بألفاظ تكرر من غير تخلل مراجعة بينهما ، وهو يعتقد أن ذلك يكون باينا ، ثم رجع عن هذا الاعتقاد إلى القول بأن ذلك يكون رجعيا ، هل يحل له مراجعتها من غير زوج أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن اعتقاده أن ذلك يكون ثلاثا لا يؤثر في ثبوت الحكم ولا زواله ، فإن تغير اجتهاده في أصل المسألة إن كان من أهل الاجتهاد أو في تقليد الأئمة إن كان من المقلدين جاز له مراجعتها من غير زوج ؛ فإن أراد