المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

361

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الجواب عن ذلك : أن كل واحد مما يفعل على الوجه الذي ذكر القائل يصح إن قدم فيهم من يقوم بتمامه بعد بطلان صلاته صح ، وإن استأنف الصلاة وأحبوا الخروج من صلاتهم والإعادة معه جاز ، وإن بقوا على صلاتهم كان أول صلاته آخر صلاتهم ، وإن صلى كل واحد على انفراده وأتم وحده فجائز أيضا إن تعذر الإتمام من قبل الإمام لو عرض أمر يوجب خروج المؤتم عن الصلاة وأتم لنفسه لأجزأ ذلك ، كما فعل الأنصاري مع معاذ ولم يأمره رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة . مسألة في المهر إذا تزوجت بغير كفؤ ورضي الولي الأقرب ، ولم يرض غيره من الأولياء الذين هم بعده في الولاية أو بعضهم هل لهم الاعتراض أم لا يجوز ؟ الجواب عن ذلك : أنها إذا رضيت ورضي وليها الأقرب لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض في ذلك ؛ لأنه لا يعتبر إلا رضاها ورضى الولي ، فمتى حصل لم ينتظر ما وراه . مسألة فيمن يحبس قدر نصيب بناته عليهنّ حياتهنّ ، فإذا متن كان على ورثته دون ورثتهنّ ، ويهب باقي ماله لورثته الذكران ؟ الجواب عن ذلك : أن هذا لا يجوز ؛ لأن فيه قطع وارث ، والوعيد قد ورد في ذلك ، ومن حق التحبيس أن يكون قربة ولا قربة في ذلك .