المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
357
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
مسألة فيمن أحرم بالحج ودخل مكة ، ومنع من عرفات هل يحلل بعمل عمرة ويلزمه دم لرفضه الحج ، أم يكون حكمه حكم من لم يدخلها في أنه يبعث بالهدي ، أو يصوم العشرة الأيام إن لم يمكنه ويتحلل عقيب ذلك ، وإذا جاز له أن يتحلل بعمل العمرة ، وهل يستأنف الإحرام بالعمرة أم يطوف ويسعى ويقصر فقط ؟ وهل يجوز له ذلك قبل يوم عرفة أم لا يجوز ذلك إلا بعد فوات وقت الوقوف ؟ وهل من يكون خائفا في اللبث هناك فرق ؟ وبين من لم يكن خائفا ؟ أو لا فرق في ذلك ؟ الجواب عن ذلك : أن من هذه حاله يبعث بالهدي إن أمكنه أو يصوم العشرة الأيام كما أمر ويتحلل عقيب ذلك ، ولا يجدد الإحرام ، بل هو على الإحرام الأول ، وإنما يجدد النية للعمرة من محلها ، وذلك كله بعد يوم عرفة ، لأنه وقت الإياس من التأدية ، ولا بد أن يكون خائفا لأنه لا يترك ما يلزمه إلا للخوف أو ما يجري مجراه فهو في حكمه . مسألة في هدي الحاج هل يجوز ذبحه بغير منى وكذلك هدي المتمتع هل يجوز ذبحه في غير الحرم أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز ذبح هدي الحاج إلا بمنى ، وهدي المتمتع لا يذبح إلا في الحرم عندنا للخبر ، فإن كان هناك عذر ففجاج مكة كلها منحر ما لم يخرج عن الحرم .