المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

355

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

[ في الحج والإحرام ] مسألة في المحرم هل يجوز له الانتفاع بأي في الصيد بأن يجعله قربة أو رسنا أو غير ذلك أم لا يجوز ؟ الجواب عن ذلك : أن لهذا الصيد حكما ، الصيد لا يجوز للمحرم الانتفاع به ولا يملكه . مسألة في المحرم إذا فعل ما يوجب الفدية أو الكفارة ، إذا كرر ما يوجب ذلك ولم يكفر بين الفعلين هل تكرر عليه الفدية والكفارة أم لا ؟ وهل يفترق الحال بين أن يكون الفصل قليلا أم كثيرا أم لا فرق في ذلك ؟ الجواب عن ذلك : أنه إن فعل ما يوجب الفدية أو الكفارة وكرر ذلك ، لزمه تكرار الفدية وكذلك الكفارة ، إلا أن يفعل في وقت واحد أو أوقات متصلة جنسا واحدا له حكم واحد ، فإنه لا يتكرر ، ويقع الفرق بين كثرة الفصل وقلته ؛ فالقلة لا حكم لها ، والفصل الكثير له حكم وإنما قلنا ذلك لأن أفعال الحاج عبادات ، فإذا فعل ما يوجب الكفارة ، ثم يستمر في عمل الحج فقد انتقل عن فعل ما يوجب الكفارة إلى العبادة ، فإذا فعل حدثا ثانيا لزمه الحكم ثانيا ومثل من مثل ذلك بالأحداث الكثيرة التي تجزي عنها طهارة واحدة لا يستقيم مع ما قدمنا ، لأن العبادة إذا تخللت بين الفعلين تكرر الحكم ، كما