المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
353
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
يعلم القاتل هل يجب عليهم يحلفون ما قتلنا فقط ، أم يجب عليهم يحلفون ما قتلنا ولا علمنا ؟ وكيف يحلفون ما علمنا وقد علموا ؟ وما الفائدة في تحليفهم مع أن إقرارهم على غيرهم لا يلزم به شيء ؟ الجواب عن ذلك : أن يمين القسامة ما علموا ولا قتلوا ، هذا وضعها في الشرع النبوي زادها اللّه جلالة وشرفا ، وفائدة قولهم قتله فلان أن يدعي أهله على من ذكره الحالفون ، وتسقط القسامة بذلك ، وإلا فلم تبقى شهادتهم تقبل على من أضافوا القتل إليه ، ولا يلزم أهل المقتول قبول قولهم ، ولا يجوز لهم يحلفون إلا بعلمهم ؛ فإن علموا أن إنسانا قتله قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قتله إلا فلان فبه تبرأ ذمتهم من الحلف وتلزمهم العاقلة . مسألة [ في الهبة ] في الرجل إذا وهب لولده الصغير شيئا ، ثم زاد زيادة متصلة هل له أن يرجع أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن له الرجوع إذا كانت متصلة وإن كانت منفصلة ، إلا أن المنفصلة يملكها من وهبت له ، ويرجع الأب في الأصل دون الفرع ، والزيادة المتصلة حكمها حكم الأصل فيصح الرجوع . مسألة في الإنسان هل يجوز له أن يهب لبعض ورثته شيئا دون سائرهم أو يوصي به أم لا ؟