المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

348

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

صرفه قبل يراضى صاحبه ؟ ويحل للفقراء تناوله ؟ أم لا يجب عليه ذلك ولا يحل للفقراء ؟ وإذا راضاه هل يجب عليه صرفه أم يملكه ؟ الجواب عن ذلك : أنه إذا ذهب عظم منافعه وقد استهلكه من جهة محظورة ، ويخرج عن ملك صاحبه بذلك ، ولزمه لصاحبه قيمته ، وللفقراء تناوله ، متى كانت الحال كذلك في أي وقت أعطاهم إياه قبل إصلاحه وبعده ، وليس له تملكه ، وإن أصلح صاحبه بل يصرفه إلى الفقراء . مسألة في الأوقاف المحتبسة في العيون ولها نصيب في وقت معلوم : هل يجوز أخذ مائها في وقته ، ورد مثله فيها في وقت آخر ، أم لا يجوز ذلك ؟ وهل يجوز الانتفاع بماء الوقف في غير أرضه إذا كان نقله لا يضر بالأشجار التي في أرضه ، وإن كان إذا ترك في أرض الوقف أصلح لأشجارها أم لا يجوز ؟ الجواب عن ذلك : أن الوقف هو الأرض دون الماء ، وإنما يجري مجرى الحقوق والمنافع ، فمتى أخذ برضى الموقوف عليه الماء ورد عوضه جاز ذلك ، وإن كان الوقف مصرفه للفقراء لم يجز ذلك إلا لمصلحة لهم بحسبة أو ولاية ، وصرف مائها إلى أرض أخرى لا يجوز ، إلا أن يكون لا ضرر عليها أو فضلة عما تحتاج أشجارها ، فتصرف لمصلحة ترجع على مصرفها ، إما برضا من هي له ، وإما بغبطة الفقراء بولاية أو حسبة وسوى ذلك لا يجوز .