المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

339

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

مسألة [ في الغصب ] إذا غصب رجل مالا ثم نزع يده من حرثة ولم يتمكن من تسليمه إلى أهله لبعدهم ؟ الجواب عن ذلك : أنه إذا نزع يده منه ولم يتمكن من تسليمه ، برئت ذمته إلا من الكرى مدة إقامته في يده إن كانت مدة يأتي في مثلها البذر والحصاد . مسألة [ متفرعة عن الأولى ] فإن سلّمها إلى بعض من له فيها سهمة دقيقة هل يكون خالصا أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنه يكون تسليمه إلى من ليس له فيه إلا سهمة بعيدة متعديا ، ويلزمه الكرى مدة إقامتها في يده ، والذي أعطاها إياه فإن أخذه من ذلك وحفظه كان عنده لأهل الأرض مضمونا بخلاف الوديعة . مسألة [ متفرعة أيضا ] فإن تمّ تخليصه بتسليمه إلى من هو شريك فيه فأبى من تسليمه ؟ الجواب وباللّه التوفيق : أنه لا يخلصه إلا إلى مالكه أو وكيله فإن لم يوجد للغائب وكيلا حفظ المال لشركه ، ويقبض غلاته ؛ وإن عدم ذلك وكان تخليه من الأرض توجب قبض السلطان لها ، كان بالتخلي ضامنا للأجرة ؛ وإن كان لا يوجب ذلك وتخلى منها فهذا فرضه ولا شيء عليه سواه ، ولا يلزمه الكرى لتصرف الغاصب الآخر فيه إن كان تعذر تسليمه إلى أهله بعينهم ، وفقد تمكنه منهم ؛ وإذا منع الغاصب من التصرف في الأرض وأصلها لا يمتنع أن يضمن كراها لأنه بالمنع منها صار قابضا .