المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

330

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الجواب عمّا صح من هذه المسألة لأن أولها لم يتقرر لتصحيحه ، وإسقاط شيء منه أن من اطلع على العيب وتصرف في المعيب يكون ذلك رضا بالعيب ولا يصح له رده بعد ذلك وانتظاره لزوال العيب جار مجرى الرضا ؛ لأن أكثر العيوب تزول مع مرور الأيام وانتظار الزوال رضا فاعلم ذلك . المسألة العاشرة قال أيّده اللّه : وهل يبرأ رجل من دين له على آخر إذا وكل صبيا بقبضه ؟ وهل المودع يبرأ إذا وكل صبيا بقبضه ؟ الجواب عن ذلك : أن الصبي إذا كان قد صار ممن له من التمييز ما يصح معه تصرفاته في المعاملات صحت وكالته ، وبرئ من سلم إليه الدين إذا صحت وكالة صاحب الدين للصبي ، فلا فرق بينه وبين البائع في ذلك لأن عادة المسلمين جارية به من غير نكير ، وكذلك الكلام في الوديعة يجوز تسليمها إلى الصبي إذا صح أن المودع أمره أو وكله فاعلم ذلك موفقا . وأكثر الجواب ما وقع إلا على التوهم لتخليط الكتابة واضطراب الألفاظ وخلط بعض المسائل في بعض واللّه الهادي إلى ما هو أهدى والسلام . تمّ ذلك بحمد اللّه سبحانه * * *