المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

323

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

أهل الضيعة يطلب الشفعة ؟ الجواب عن ذلك : أن الشفعة لمن كان حقه تحت هذه الضيعة المبيعة لأن من دخل إليه نصيبه من الماء انقطعت شركة الأسفل في الحق وارتفع حقه ، وهذا الذي تحته هو شريكه ولم يفرّق بينهما في الشركة والاستحقاق فارق ، وكان أحق بالشفعة من سائر أهل الضيعة ، وإن شاركوا في الأصل فقد صار أخص لاستبداده دونهم بالشركة ، فاعلم ذلك . المسألة السادسة في رجل اشترى أرضا بيع خيار إلى مدة معلومة ، ثم بيعت إلى جنبها أرض قبل انقضاء مدة الخيار هل تكون الشفعة للبائع أو للمشتري ؟ ومتى تكون المطالبة بها ؟ وهل فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا ؟ الجواب عن ذلك : أن مدة الخيار إن كانت معلومة فإن الشفعة تستحق عند الاختيار لنفاذ المبيع ومضائه إن كان لهما ، وإن كان للمشتري فعند اختياره للمبيع ، وإن كان للبائع فكذلك ، فالمراد في ذلك وقوع الخيار ، وقبل وقوعه لا شفعة لأنه لم يستحق في الأول فلزم نقله ، وإن كان الخيار مطلقا ولم تتعين مدته كان بثلاثة أيام ؛ فإن اختار من له الخيار وإلا أحل العقد وبطل حكمه ، وتكون الشفعة في الأرض المبيعة موقوفة ، فإن اختار البيع صحت مطالبته بالشفعة في المبيعة الأخرى ؛ فإن تراخى في المطالبة بطلت الشفعة كما في نظائره لأنها نشطة عقال ، فاعلم ذلك .