المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

303

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

[ في الكفارات ] وسألت عمن : عليه كفارات أيمان باللّه تعالى وهو فقير ، ما حد الفقر الذي يجوز له فيه أن يكفر بالصوم ؟ الجواب عن ذلك : أن الفقر الشرعي أن لا يملك مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، أو ما قيمته ذلك بما خلي ما يعظم بالمتخلي عنه البلوى فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يكفّر بالصوم إن خشي من التكفير بالإطعام مجحفة أو مضرة شديدة ، وإن ملك دون المذكور ولم يخف ما ذكرنا لم يجزه إلا الإطعام أو ما يقوم مقامه ؛ لأن الرجل علل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يملك شيئا البتة فاعلم ذلك ، وقد علله تعالى بأن لا يجد ، وكان الوجد يسقط الحكم . [ في الصيد ] وسألت هل يجب في الجراد والصيود خمس أم لا ؟ [ الجواب : ] وعندي أن الخمس يجب في كل شيء مما يغنم لأن اللّه تعالى قال : أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، وهذا مغنوم وهي شيء . [ في التقليد ] وسألت : هل يكون تقليد الحي أولى من تقليد الميت في الشرعيات أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن التقليد في الشرعيات واجب بالدليل ، قال تعالى : أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ [ الأنعام : 90 ] ، وقال تعالى : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب : 21 ] ، وقال تعالى : أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ