المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

297

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

المسألة الحادية عشر [ في الوكالة ] قال أيّده اللّه تعالى : إذا وكل رجل رجلا يشتري دارا بألف دينار ودفعه إليه ، ثم مضى به يشتري الدار ، ثم اشتراها وضاع الألف هل يضمن الوكيل أم لا ؟ وهل فرق بين أن يدفع إليه الوكيل قبل العقد أو بعده ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن الوكيل إذا قبض المال بأمر الموكل فهو أمين في قبضه وإيصاله ولا يضمنه إلا بالتعدي فإذا ضاع بغير تعد منه لم يضمنه ، ولا فرق بين أن يكون ضياعه قبل العقد أو بعده إذ الحال في ذلك واحدة . تمّ وباللّه التوفيق وله الحمد كثيرا وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلّم تسليما طيبا كثيرا * * *