المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
295
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
المسألة الثامنة فيمن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا هل للولي أن يقطع يده ويقتله أم لا يجب عليه إلا القتل فقط ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن كان وقت الفعل واحدا أو متقاربا لم يكن له إلا القتل ، وإن كان الوقت متباين حتى يلزم القصاص في اليد مفردة كان للولي قطع يده أولا ثم يقتل ثانيا لأنه لا يحكم له ثانيا إلا بعد ما يستحق أولا . المسألة التاسعة ومنها في من رمى مسلما فارتد المرمي ثم وقع به السهم هل يجب القصاص والدية وكذلك في من رمى عبدا فأعتق ، ثم وقع به السهم وقتله ما الحكم في ذلك ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أنه إذا رمى مسلما وصحت ردته قبل وقوع السهم فيه ثم وقع فيه في حال ردته فلا يلزمه إلا الدية لأن الجناية وقعت بعد ارتفاع حكم القصاص فلا يلزم ، وقد قدمنا أن العلة مجموع وصفين فلا يلزم الحكم بإحداهما إلا فيما خصه الدليل وتخصيص العلل جائز على ما ذلك مبين في مواضعه من أصول الفقه ، وكذلك إذا رمى عبدا فأعتق وصادف وقوع السهم الحرية لزمه القصاص لأن الاعتبار بوقوع الفعل لا وجود سببه ، كما إذا رمى صيدا في الحرم فوافق خروجه من الحرم وقوع السهم فيه في الحل يكون إثما في النية ولا يلزمه شيء لأن الفعل صادف