المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
11
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
السكران ويذمّون من يذمّه لأنه ذمّ من لا يستحق الذّم ، ولأنّا قد نذم الإنسان على فعل اللّه سبحانه إذا كان في الحكم كأنه من جهته ، ألا ترى أن رجلا لو ترك صبيا تحت المطر فإن ما يصيبه من فعل اللّه سبحانه وإرادته ، ونذمّ التارك للصبي على نفس فعل اللّه سبحانه ويستحق عليه الذمّ لأنه في الحكم من جهته ، ولولا ضيق الوقت لبّينا لك المجمل بحده وحقيقته والمجاز مثل ذلك ، وبيّنا خلل سؤال السائل المحقق المدقق فضلا عما يطلب من الإلزام وينفى من الالتزام ، ولعل فيما تقدم كفاية من نسخه . المسألة الثانية في رؤية الأعراض قال : هل أدرك البصر اللون والملون جميعا أم على الانفراد ، أم على سبيل المجاورة والممازجة ؟ وأتى بدليل آخر قال : الأجسام لما كانت مشاهدة لم يختلف العقلاء في رؤيتها والأعراض مختلف فيها . الجواب عن ذلك : أن قسمته في إدراك الألوان ليست بحاصرة ولا دائرة بين نفي وإثبات ، فما وجه ذكره لها ولكنه لتدقيقه لا يفهم اللازم من المتقلب ، وعندنا أن اللون يدرك في محله وهو الجسم فلا تنافي بينهما ، لأنهما لو تنافيا لم يجتمعا ، ولا بين تنافي إدراكهما إذ الموجب والمصحح واحد . وأما قوله : المجاورة والممازجة فجهل محض إذ المجاورة والممازجة لا تكون إلا في الأجسام وما هو في حكمها ، وقد كلفنا على ذكر ما لا يعرفه ولكن الجواب أوجبه . وأما قوله : العقلاء لا يختلفون في الجسم واختلفوا في العرض ، فذلك غير