أبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي
385
مجموع السيد حميدان
[ ذكر جملة من أصول الفقه المذكورة في الكتاب والسنة وأحكامها ] أما الفصل الأول : وهو في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها فالغرض بذكرها التنبيه على معرفة الفرق بين الخطاب العام والخاص ، والاختلاف المحظور والجائز ، وبين ما يرجع المجتهد فيه إلى نفسه أو إلى غيره ، ونحو ذلك مما يمكن من عرفه رد كل ما يسأل « 1 » عنه إلى أصله ، والتمييز بين ما التبس من فقه الأئمة ، بمبتدع فقه العامة ، وبين الحاكي لمذهب غيره ، والمتعاطي برأيه . [ ذكر جملة ما يعمه اسم الفقه وطريق معرفته ] وبيان ذلك هو : أن جملة ما يعمه اسم الفقه ستة أنواع مختلفة الأحكام ، وذلك لأن جميع مسائل الفقه لا تخلو : إما أن تكون مما طريق معرفته النص البين ، أو القياس المنصوص على مثال جنسه ، أو السؤال لمن يجب سؤاله والرد إليه من أولي الأمر وأهل الذكر ، أو الرجوع فيها إلى الحاكم ، أو إلى حكم عدلين ، أو إلى نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه . [ ذكر ما طريق معرفته من مسائل الفقه النص البين وأمثلته والأحكام التي تخصه ] أما ما طريق معرفته النص البين : فمن أمثلة ذلك « 2 » ما ذكره اللّه سبحانه من مقادير سهام ذوي السهام من الورثة ، وأنواع الكفارات ، وأوقات العدة ، وكذلك كلما لم يختلف في أن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - بينه بقوله أو فعله من مجمل النصوص . ومن أحكام هذا النوع التي تخصه كون الخطاب به عاما يستوي في معرفته ، و [ في « 3 » ] وجوب العمل به كل مكلف .
--> ( 1 ) - نخ ( ب ) : سأل . ( 2 ) - نخ ( ج ) : فمن أمثلته ما ذكره . ( 3 ) - زيادة من نخ ( ب ) .