الشيخ علي آل محسن

660

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )

مع أن الوارد في المصدر المذكور هو : ( فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك . . . ) . ومنها : أنه ذكر حديثاً في ص 26 جاء فيه حثّ الإمام لأم خالد على تولي أبي بكر وعمر ، فقطع الكاتب ذيل الحديث الدال بوضوح على أن الإمام عليه السلام إنما قال ذلك تقية . ومنها : أنه في صفحة 45 نقل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إني حرَّمتُ عليكما المتعة ) ، وبتر ذيل الحديث الدال على عدم حرمة المتعة ، وهو قوله : ( مِنْ قِبَلي ما دمتما بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول عليَّ ، فأخاف أن تؤخَذا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر ) . ومنها : أنه في ص 58 ذكر حديثاً جاء فيه : ( ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك ) ، مع أن الوارد في الحديث هو قوله : ( ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ) ، على ما رواه الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) ، والشيخ الطوسي في ( الاستبصار ) ، فحذف الكاتب كلمة ( اليوم ) منه ليوهم القارئ أن الإمام عليه السلام قد أباح الخمس للشيعة مطلقاً ، لا أن الإباحة كانت مخصوصة بوقت خاص . النحو الثالث : نقل النصوص بالمعنى محرَّفة : فإنه أكثر من نقل نصوص بالمعنى مشوهة ومحرَّفة ، ولو نقلها بلفظها لما دلَّت على مطلوبه . وقد صنع ذلك في عدة موارد : منها : أنه في ص 37 نقل فتوى السيد الخميني عليه الرحمة في تحرير الوسيلة بهذا النص : ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَمّا وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) . مع أن نص المسألة المشار إليها هو : مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل