الشيخ علي آل محسن

568

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )

قال الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الخلاف : مسألة 469 : يستحب أن يُغسل الميت عرياناً ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . وقال الشافعي : يغسَّل في قميصه ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويُترك على عورته خرقة . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين « 1 » . وقال المحقق الحلي في كتاب المعتبر : وقال في الخلاف : يستحب غسله عرياناً مستور العورة ، إما بقميصه ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . ومعنى قوله رحمه الله : ( بقميصه ) أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدراً إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرِّد ساقيه ، فيصير كالعاري عدا العورة « 2 » . وقال الشيخ يوسف البحراني قدس سره في الحدائق الناضرة : ( الثالثة ) : اختلف الأصحاب في أنه هل الأفضل تغسيل الميت عرياناً مستور العورة ، أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته ؟ قال في المختلف : المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ، ثمّ يترك على عورته ما يسترها واجباً ، ثمّ يغسله الغاسل . إلى أن قال : وقد ظهر من كلامه أن المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة ، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص ، وهو ظاهر من الأخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة وصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أيضاً ، بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب ، ويعضدها أيضاً الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب « 3 » .

--> ( 1 ) كتاب الخلاف 1 / 692 . ( 2 ) المعتبر 1 / 270 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 3 / 447 .