الشيخ علي آل محسن
534
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )
عن رجل تزوج امرأة لها زوج ، ولم يعلم . قال أبو الحسن رضي الله عنه : ( تُرْجَمُ المرأة ، وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم ) . . . فضرب أبو بصير المرادي على صدره يحكها وقال : أظن صاحبنا ما تكامل علمه . رجال الكشي ص 154 . أي أنه يتهم الكاظم رضي الله عنه بقلة العلم ! ! وأقول : سند هذه الرواية هو : علي بن محمد ، قال : حدثني محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي . وهو سند ضعيف . قال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث : أقول : الرواية ضعيفة ، فإن علي بن محمد لم يوثّق ، ومحمد بن أحمد مجهول ، ومحمد بن الحسن الذي يروي عن صفوان لم يوثق ، فالمتحصل أن الروايات الذامَّة لم يتم سندها فلا يعتد بها . نعم ، روى الشيخ هذه الرواية الأخيرة بسند معتبر مع اختلاف يسير في المتن ، فقد روى بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، والسندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . . . إلى أن قال : قال : فذكرت ذلك لأبي بصير ، فقال لي : والله لقد قال جعفر عليه السلام : تُرجم المرأة ويُجلد الرجل الحد . وقال بيده على صدره يحكّه ( صدري فحكه ) : ما أظن صاحبنا تكامل علمه . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث 1957 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب الرجل يتزوج بامرأة ثمّ علم بعد ما دخل بها أن لها زوجاً ، الحديث 687 . وروى هذا المضمون أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ، قال : يُفرَّق بينهما . قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا . ماله يضرب ؟ ! فخرجتُ من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب ، فأخبرتُه بالمسألة والجواب ، فقال لي :