الشيخ علي آل محسن
260
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )
قال الكاتب : إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أَمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره . والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه ( ! ! ) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء . وأقول : إنك لا تجد مسلماً يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يعطي امرأته لرجل آخر يصنع بها ما يريد ، بل لا تجد رجلًا عنده شيء يسير من المروءة والشرف يصنع ذلك . فما قاله الكاتب ما هو إلا أكاذيب ملفقة واضحة لا تخفى على كل من خالط الشيعة وعرفهم ، فضلًا عمن يدَّعي أنه منهم ، ودليل كذب مدّعي الاجتهاد والفقاهة أنه لم ينقل مزاعمه من فتاوى علماء الشيعة ، واقتصر على نقل حكايات لا يُعرف صحّتها من فسادها ، ويفسِّرها على حسب ما يريد . ومن الواضح أنك لا تجد فرقة من فرق المسلمين على كثرتها تمارس أمثال هذه الممارسات الشنيعة التي أطبق المسلمون على حرمتها ، واعتبارها زنا من غير شبهة . وهلا ساءَلَ مدَّعي الاجتهاد نفسَه : هل أن ما قاله قد وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم المتعة ؟ فهل أعاروا فروج نسائهم لغيرهم ؟ ألا يفقه مدَّعي الاجتهاد أن نكاح المتعة لا يحل مع امرأة متزوجة ، أو ذات عدّة ؟ ! وأنه يشترط في صحَّته أن تكون المرأة خلِيَّة من البعل حالها حال الزواج الدائم ؟