الشيخ علي آل محسن

217

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )

إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّتْ سقطة بل غلطة يُعاب عليه بسببها ، فكيف تُنْسَبُ لأمير المؤمنين رضي الله عنه ، وهو مَن هو في العلم والفتيا ؟ إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقداً [ كذا ] أراد الطعن به ، وإما ذو غرض وهوى اخترع هذه القصة ، فنسبها لأمير المؤمنين ، ليُضْفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدَّى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام ، بل على النبي صلوات الله عليه . وأقول : كل ما قاله الكاتب لا قيمة له بعد ما علمنا أن الرواية ضعيفة سنداً ومنكرة متناً ، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدَّم . ونضيف هنا أن إيراد هذه الرواية في باب النوادر من أبواب المتعة كما صنع الكليني لا وجه له ، فإن الرواية لم تنصّ على أن ما وقع كان تزويج دوام أو متعة . ولهذا ورد في حاشية المطبوعة : والظاهر أن الكليني حمَله على أنها زوَّجت نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب ، وهو بعيد ، لأنها كانت مزوَّجة ، وإلا لم تستحق الرجم بزعم عمر ، إلا أن يقال : إن هذا أيضاً كان من خطئه « 1 » . وقد يقال : إن إطلاق التزويج في الخبر على ما حدث يجعل الوطء فيه مردَّداً بين كونه نكاحاً دائماً أو متعة ، وكونه متعة أقرب من كونه دواماً ، باعتبار أنه مجرد استمتاع في وقت قصير لم يعقبه طلاق ، ولعله لأجل ذلك ذكره الكليني رحمه الله في الباب المذكور ، والله العالم . وعلى كل حال ، فإنا لو سلَّمنا بصحة الرواية فيمكن حملها على أن المرأة ظنّت بسبب جهلها لما وطأها الرجل أنها زنت ، فأرادت من عمر أن يطهِّرها من معصيتها ، لكن أمير المؤمنين عليه السلام لما علم بأنها كانت مكرهة على الزنا ، حكم بأن حالها حال من كانت مزوَّجة ، وأنها لا يترتب عليها رجم ولا إثم ، فأطلق على الزنا بالإكراه زواجاً

--> ( 1 ) الكافي 5 / 467 .