عامر النجار
162
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
السابقة في المشروع الأصلي وفي مشروع كرزون ، وهو " ولجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أي ملة أو دين أو عقيدة أو مذهب " وذلك بعد المناقشات التي أشرنا إليها . كل ذلك واضح الدلالة على الأخذ بفكرة المعارضة من رجال الأديان فحذفت شعائر الملة وأصبح مقصورا على شعائر الأديان المعترف بها إذ ذاك وعلى شعائر العقائد على أنها فروع وفرق لتلك الأديان المعترف بها من قبل وقيد كل ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية وبشرط عدم الإخلال بالنظام والآداب . وحيث أنه متى تقرر أن الدستور لا يحمى المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة وإلحادا ، فالمحكمة تهيب بالحكومة أن تأخذ للأمر أهبته بما يستأهله من حزم وعزم لتقضى على الفتنة في مهدها ؛ أن تلك المذاهب المخربة مهما تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام ومن تمجيدها لبعض الأديان سترا لما تخفيه من زيغ وضلال فإنها لا تلبث أن يعرف أمرها وينكشف سترها وقد تكون استمالت إليها الكثيرين من الجهلة والسذج وهنالك قد تثور نفوس المؤمنين حفاظا لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر اللّه الناس عليها وتكون هي الفتنة بعينها التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها . ومن حيث أن المدعى اختتم دفاعه في مذكرته الأخيرة بطرح مسألة أخيرة لبحث الدعوى منها تلك ما سماه ارتباطات مصر الدولية وحجته في ذلك أن مصر قد وقّعت ميثاق الأمم المتحدة فهي مرتبطة بأنظمتها وقد أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1948 حقوق الإنسان وجاء