عامر النجار
160
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
خيرت راضى وكان ذلك في فترة وفي جلسة 28 من أغسطس سنة 1922 حيث قال فضيلة الشيخ بخيت : " حسما للنزاع الّذي قام بشأن المبدأ الخاص بحرية الأديان أقترح أن تحذف كلمة الدين من صدر المادة لتكون حرية الاعتقاد مطلقة بدلا من أن تكون حرية الاعتقاد الديني مطلقة " موافقة عامة . ومفاد ذلك في ضوء المناقشات التي جرت حين قدّم هذا الاقتراح لأول مرة في الجلسة السابقة على لسان الشيخ محمد خيرت راضى بك أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد مع حذف كلمة الدين مقصود منه ما قرره الشيخ بخيت من أن الاعتقاد شيء والدين شيء آخر . وأصبح بحالة يحمى المسلم الّذي يغير مذهبه من شافعي إلى حنفي والمسلم الّذي يترك فرقة الشيعة وينضم إلى فرقة أهل السنة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة كما يحمى النص المسيحي الّذي يدّعى الكثلكة أو يتمذهب بالبروتستانية ولكنه لا يحمى المسلم الّذي يرتد عن دينه من أن يتحمل مسؤولية تلك الردة مدنية كانت أو غير مدنية ، كما لا يبيح لأي شخص أن يدّعى أنه المسيح نزل إلى الأرض أو المهدى المنتظر أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحي من السماء أو أنه صاحب كتاب سماوي إذ لا حماية لهذا المدّعى من الدستور بحسب النص الجديد للمادة 12 منه . ومن حيث أنه مما يزيد هذا الأمر جلاء ووضوحا ما نص عليه الدستور في المادة 149 من أن الإسلام دين الدولة الرسمي فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام الإسلام لها السيادة التامة في هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها وتزيله وكل تشريع يصدر مناقضا لها يكون غير دستوري . ويؤيد هذا الرأي التاريخ التشريعي لهذه المادة ، وذلك أنه في جلسة 2 من مايو