عامر النجار

157

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

قطع اليد قد عطل عام المجاعة ، وكان التعطيل في عهد من ؟ في عهد عمر بن الخطاب . . وهو من ؟ هو أشد المسلمين استمساكا بأحكام الشريعة حتى إنه حين أمر بإقامة حد الخمر على ابنه ولحظ أن منفذ الحد يترفق بابنه حتى لا يوجعه ثار وأبى إلا أن ينفذه بشدة وعنف قضيا على حياة ابنه بين يديه . ولم يعرف إذ ذلك أن تعطيل هذا القدر من الحدود للضرورة دعا إلى تعطيل بقية الحدود وإلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية التي هي أصل لذلك الفرع . ومن حيث أن المدعى قد استند ضمن ما استند إليه في صحة دعواه إلى أن أحكام القانون الوضعي تحول دون تطبيق أحكام الردة كليّا أو جزئيّا حيث نص الدستور وهو القانون الأصلي لكل القوانين في المادة 12 منه على أن " حرية الاعتقاد مطلقة " . وذهب في تفسيرها إلى أن حرية الاستمرار على عقيدة ما وحرية تغيير تلك العقيدة في أي وقت لأن حرية تغيير العقيدة هي مظهر من المظاهر الأولية الأساسية لحرية الاعتقاد وفي إبطال زواج من يغير عقيدته لتلك الحرية التي نص الدستور على أنها مطلقة . ومن حيث أن هذا الّذي يذهب إليه المدعى في تفسير هذه المادة هو على العكس تماما مما قصد إليه واضعوها في لجنة الدستور وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور طبعة مطبعة مصر في 1940 ص 87 جزء 1 في شأن المادة 12 ونصها الحالي بالدستور " حرية الاعتقاد مطلقة " تجد صياغتها الأولى من لجنة وضع المبادي العامة للدستور كانت تجرى على هذا النسق " حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية علانية أو غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه