عامر النجار
130
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
محمدا ، صلى اللّه عليه وسلم ، ليس آخر الأنبياء والرسل وإن الناس لم يبعثوا بصورهم الدنيوية ، بل بأرواحهم أو بصورة أخرى إلى غير ذلك مما يتنافى مع عقائد الإسلام الأساسية وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أي حق ، فلا حق له إذا في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل ؛ لأن الباطل لا ينتج إلا باطلا ، وشفعت الحكومة دفاعها بحافظة مستندات بها صورة من إفتاء مفتى الديار المصرية ، وكذا ملف خدمة المدعى . عقّب المدعى على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليو سنة 1940 قال فيها أن مقطع النزاع في معرفة حكم زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية ، وقدم للإجابة على هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائيين الأساسية والروح التي صدر عنها مستندا إلى مجموعة من كتبهم ونشراتهم قدمها بحافظة وأشار إلى انتشار هذا المذهب وسماه دينا في أكثر من مائة قطر ، وإلى أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين كمنظمة عالمية غير حكومية ، وإلى أن البهائية بدأت في مصر منذ مائة عام ، وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة ، واستطرد الدفاع عن المدعى إلى القول بأنه لا يتعرض لإفتاء المفتى بكفر البهائيين ، ولا بأن من كان مسلما وأصبح بهائيّا يعتبر مرتدّا ، إذ أن ذلك من أخص خصائص رجال الدين ، ولكنه لا يوافق على ما رتبه الإفتاء على ذلك من بطلان زواج البهائي ببهائية أو غير بهائية ؛ لأنه على فرض أن من كان مسلما وأصبح بهائيّا يعتبر مرتدّا ، فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل ، وحكم المرتدة أن تحبس ، أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام ، وإنما يمكن قياسه