عامر النجار
121
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
الملقب أواره في كتابه كشف الحيل " « 1 » . وينقل محمد فاضل عن محمد مهدى خان صاحب كتاب مفتاح باب الأبواب قوله : " يجوز عند البهائية نكاح ما لا يجوز عند اليهود والنصارى والمسلمين قاطبة من نكاح بناتهم وأخواتهم ، وتغيير هذا الحكم كان من ضمن أسباب الشقاق بين عباس أفندي وشقيقه الميرزا محمد على إذ لم يرض الثاني ما أبطله الأول من أحكام أبيهما أو إلههما فيما يتعلق بنكاح الأخت وغيرها من المحرمات واللّه أعلم ، فقاما بكفر بعضهما بعضا وانشقت بذلك عصا البابية البهائية وحلت عروة انفصامهما " « 2 » . أحكام النكاح عند البهائيين : يحرم البهائيون الزواج بأكثر من اثنتين فيقول البهاء : " قد كتب عليكم النكاح إياكم أن تتجاوزوا عن اثنتين ، والّذي أقنع بواحدة من الإماء استراحت نفسه ونفسها ، ومن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه كذلك ، كان الأمر من حكم الوحي بالحق مرقوما ، تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بي عبادي ( يقصد نفسه ) هذا من أمرى عليكم اتخذوه لأنفسكم معينا " « 3 » . وقد أشار عبد البهاء عباس في خطاب له إلى الآنسة روز نبرك إلى أن التعدد بنص الكتاب الأقدس ممنوع ؛ لأنه اشترط بشرط يتعذر تحقيقه ، وهو أنه لا يستطيع العدالة بين الاثنتين .
--> ( 1 ) أحمدى ، جلال الدين شمس : تنوير الألباب ، ص 33 ( 2 ) محمد فاضل : الحراب في صدر البهاء والباب ، ص 279 ( 3 ) البهاء : الأقدس ، الفقرة 142 - 144