عامر النجار
115
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
وقال : " ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع حرج عفا اللّه عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب " « 2 » . " وعند التكاسل لا يجوز الصلاة والصوم وهذا حكم اللّه من قبل ومن بعد " « 3 » . ونحن نتساءل . . على من يبقى حكم الصوم بعد ذلك ؟ ! ! . الزكاة عند البهائية : قال البهاء في كتابه الأقدس : " قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزكاة ، هذا ما حكم به منزل الآيات ، في هذا الرق المنيع " « 4 » . ولما سئل عن نصابها قال : " سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء اللّه وأراد ، إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده إنه لهو العلام الحكيم " « 5 » . ولما لم يستطع إله البهائية تحديد نصاب الزكاة قال : " يعمل في الزكاة كما نزل في الفرقان " « 6 » . يقصد القرآن الكريم . . وهذه معلومة خاطئة فالسنة المطهرة هي التي بينت نصاب الزكاة وشروطها وأنواعها لا القرآن الكريم ، وهذا يؤكد لنا مدى بعده عن نصوص القرآن الكريم . . لكننا بعد ذلك نلاحظ أن تقديس البهائيين للرقم 19 جعله يقرر لهم أنه من يملك مائة مثقال من الذهب يؤخذ منه تسعة عشر مثقالا . وينقل محمد فاضل في كتابه الحراب في صدر الباب والبهاء ما ذكره محمد مهدى خان في كتابه مفتاح باب الأبواب من كتاب الأقدس للبهاء مع
--> ( 2 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 44 ( 3 ) الخاورى : خزينة حدود وأحكام ، ص 37 ( 4 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 350 ( 5 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 351 ( 6 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 351