لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

27

في رحاب أهل البيت ( ع )

الحائض تسمع السجدة ، قال : تومئ برأسها وتقول : اللهم لك سجدت ، وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته ، فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته قال : يسجد فيها ثلاث سجدات ، فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه ، قال : يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة . وعن إبراهيم إذا نسي السجدة فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته . وسئل مجاهد في رجل شكّ في سجدة وهو جالس لا يدري سجدها أم لا ، قال مجاهد : « إن شئت فاسجدها فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالس ، وإن شئت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك » 28 . هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى . أما المقدمة الثانية ، وهي بطلان الصلاة بسجود التلاوة فهي من الواضحات ، لأن المكلف قد ألزم نفسه بهذا السجود في الصلاة باختياره لأجل تلاوته واحدة من العزائم فيها ، فجاء بزيادة خارجة عن أصل الصلاة ، وقد قرر فقهاء الإسلام أن الصلاة تبطل بايقاع العمل الكثير فيها ، قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة : « تبطل الصلاة بالعمل الكثير

--> ( 28 ) عمدة القاري : 7 / 95 دار الفكر .