لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
25
في رحاب أهل البيت ( ع )
كثيرة ، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم 28 . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر 29 . قال النووي في روضة الطالبين : يستحبّ لكلّ من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول عقب فراغه منها : آمين ، إلى أن قال ويستوي في استحبابها الإمام والمأموم والمنفرد 30 . وقال الشوكاني : في مشروعية التأمين ، قال الحافظ وهذا الأمر عند الجمهور للندب ، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر ، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي ، والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط ، لكن لا مطلقاً بل مقدماً بأن يؤمن الإمام ، والإمام والمنفرد فمندوب فقط 31 . الأمر السّابع : روايات الصحاح في ( قول آمين ) في الصلاة الأحكام المختلفة التي مرت علينا بقول آمين عند فقهاء أهل السنّة الآخذة بالتأرجح من أنها مسنونة مرة ومندوبة
--> ( 28 ) المجموع : 3 / 368 . ( 29 ) المجموع : 3 / 373 ، والمحلّى : 3 / 264 . ( 30 ) روضة الطالبين : 1 / 352 ، كتاب الصلاة ، باب في صفة الصلاة . ( 31 ) نيل الأوطار : 2 / 232 ، باب التأمين والجهر به مع القراءة .