لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

11

في رحاب أهل البيت ( ع )

الجزء الثامن والثلاثون حكم الإتيان بقول آمين في الصّلاة مقدمة تأتي مسألة ذكر آمين في الصلاة كواحدة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين المذاهب الإسلامية ، حيث يرى أتباع مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنها غير مسنونة وأنّ ذكرها في الصلاة موجب لبطلانها ، لأنها زيادة ، ولم يثبت حتى استحبابها ، أما المذاهب الأخرى فاختلفت فيما بينها ؛ حيث يرى ثلاثة من مذاهب الجمهور الأربعة على أنها من سُنن الصلاة بينما يرى المذهب الرابع من أنها مندوبة . قال الجزيري : من سُنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة : آمين 1 ، وهو سنّة الإمام والمأموم والمنفرد . . وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وقال المالكية إنّها مندوبة لا سنّة 2 . وهذا الاختلاف في الحكم الذي وقع فيما بين المذاهب ،

--> ( 1 ) ولا يقال آمين إلّا بعد أم القرآن سورة الفاتحة فإن لم يقل لم يقضها . كتاب الام ، الشافعي : 1 / 131 ، باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ، عبد الرحمن الجزيري : 1 / 250 حكم الاتيان بقول آمين .